نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 408
قال يحيى : سئل مالك ، هل يرمى عن الصبي والمريض ؟ فقال : نعم . ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما . فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمى عنه . وأهدى وجوبا . قال مالك : لا أرى على الذي يرمى الجمار ، أو يسعى بين الصفا والمروة ، وهو غير متوض ، إعادة . ولكن لا يتعمد ذلك . 217 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس . ( 72 ) باب الرخصة في رمى الجمار 218 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن أبا البداح ابن عاصم بن عدي ، أخبره عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة . خارجين عن منى . يرمون يوم النحر . ثم يرمون الغد . ومن بعد الغد ليومين . ثم يرمون يوم النفر . أخرجه أبو داود في : 11 - كتاب المناسك ( الحج ) ، 77 - باب في رمى الجمار . والترمذي في : 7 - كتاب الحج ، 108 - باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما . والنسائي في : 24 - كتاب الحج ، 225 - باب رمى الرعاة . وابن ماجة في : 25 - كتاب المناسك ( الحج ) ، 67 - باب تأخير رمى الجمار من عذر .
218 - ( لرعاء الإبل ) جمع راع . ( البيتوتة ) مصدر بات . ( يوم النفر ) الانصراف من منى .
408
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 408