نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 405
( 69 ) باب صلاة المعرس والمحصب 206 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة . فصلى بها . قال نافع : وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك . أخرجه مسلم في : 15 - كتاب الحج ، 77 - باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها ، حديث 430 . قال مالك : لا ينبغي لاحد أن يجاوز المعرس إذا قفل ، حتى يصلى فيه . وإن مر به في غير وقت صلاة ، فليقم حتى تحل الصلاة . ثم صلى ما بدا له . لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به . 207 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يصلى الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمحصب . ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت .
206 - ( أناخ ) أي برك راحلته . ( المعرس ) موضع النزول . ( قفل ) أي رجع من الحج . ( ثم صلى ما بدا له ) يعنى أي شئ تيسر له . ( عرس به ) نزل به ليستريح . 207 - ( بالمحصب ) اسم لمكان متسع بين مكة ومنى . وهو أقرب إلى منى . ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بنى كنانة والخيف . وإلى منى يضاف .
405
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 405