نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 359
محرم ؟ فقال : لا أرى بذلك بأسا . ولو جعله في فيه ، لم أر بذلك بأسا . قال مالك : ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ، ويفقأ دمله ، ويقطع عرقه ، إذا احتاج إلى ذلك . ( 30 ) باب الحج عمن يحج عنه 97 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه . فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر . فقالت : يا رسول الله . إن فريضة الله في الحج أدركت أبى شيخا كبيرا . لا يستطيع أن يثبت على الراحلة . أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) . وذلك في حجة الوداع . أخرجه البخاري في : 25 - كتاب الحج ، 1 - باب وجوب الحج وفضله . ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 71 - باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها ، أو للموت ، حديث 407 .