responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 356


قال يحيى ، قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ، أن يقوم الصيد الذي أصاب ، فينظركم ثمنه من الطعام ، فيطعم كل مسكين مدا . أو يصوم مكان كل مد يوما . وينظر كم عدة المساكين . فإن كانوا عشرة ، صام عشرة أيام . وإن كانوا عشرين مسكينا . صام عشرين يوما . عددهم ما كانوا ، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا .
قال مالك : سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال ، بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم .
( 28 ) باب ما يقتل المحرم من الدواب 88 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( خمس من الدواب ، ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ) .
أخرجه البخاري في : 28 - كتاب جزاء الصيد ، 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، حديث 76 .
89 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خمس من الدواب . من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه : العقرب ، والفأرة ، والغراب


88 - ( جناح ) أي إثم . ( العقور ) بمعنى عاقر . أي جارح .

356

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست