نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 350
75 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه . قال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة . ( 24 ) باب ما يجوز للمحرم أكله منه الصيد 76 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله التيمي ، عن نافع ، مولى أبي قتادة الأنصاري ، عن أبي قتادة ، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة . تخلف مع أصحاب له محرمين . وهو غير محرم . فرأى حمارا وحشيا . فاستوى على فرسه . فسأل أصحاب أن يناولوه سوطه . فأبوا عليه . فسألهم رمحه . فأبوا . فأخذه . ثم شد على الحمار فقتله . فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبى بعضهم . فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سألوه عن ذلك . فقال : ( إنما هي طعمة أطعمكموها الله ) . أخرجه البخاري في : 56 - كتاب الجهاد ، 88 - باب ما قيل في الرماح . ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم ، حديث 57 . 77 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء ، وهو محرم . قال مالك : والصفيف القديد .
76 - ( طعمة ) أي طعام . 77 - ( صفيف ) في القاموس : الصفيف كأمير . ما صف في الشمس ليجف ، وعلى الجمر لينشوي .
350
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 350