نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 330
قال مالك : لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم . وقبل أن يفيض من منى بعد رمى الجمرة . قال يحيى : سئل مالك : عن طعام فيه زعفران ، هل يأكله المحرم ؟ فقال : أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم . وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم . ( 8 ) باب مواقيت الاهلال 22 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة . ويهل أهل الشام من الجحفة . ويهل أهل نجد من قرن ) قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ويهل أهل اليمن من يلملم ) . أخرجه البخاري في : 25 - كتاب الحج ، 8 - باب ميقات أهل المدينة . ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 2 - باب مواقيت الحج والعمرة ، حديث 13 . 23 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة . وأهل الشام من الجحفة . وأهل نجد من قرن .
22 - ( من ذي الحليفة ) قرية خربة بينها وبين مكة مائتا ميل . ( من الجحفة ) قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة . ( من قرن ) جبل بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان . ( يلملم ) مكان على مرحلتين من مكة . بينهما ثلاثون ميلا .
330
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 330