responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 325


ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف . إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس .
أخرجه البخاري في : 25 - كتاب الحج ، 21 - باب مالا يلبس المحرم من الثياب .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 1 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ، حديث 1 .
قال يحيى : سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) . فقال : لم أسمع بهذا . ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل . لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات ، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها . ولم يستثن فيها ، كما استثنى في الخفين .
( 4 ) باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام 9 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس . وقال : ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين . وليقطعهما أسفل من الكعبين ) .
أخرجه البخاري في : 77 - كتاب اللباس ، 37 - باب النعال السبتية وغيرها .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 1 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ، حديث 3 .


9 - ( أو ورس ) نبت أصفر مثل نبات السمسم ، طيب الريح ، يصبغ به . بين الحمرة والصفرة . أشهر طيب في بلاد اليمن .

325

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست