نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 306
( 18 ) باب قضاء التطوع 50 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام . فأفطرتا عليه . فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ، فقالت حفصة وبدرتني بالكلام ، وكانت بنت أبيها : يا رسول الله . إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين . فأهدى إلينا طعام فأفطرنا عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقضيا مكانه يوما آخر ) . قال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك إلا المرسل . وقد وصله أبو داود في : 14 - كتاب الصوم ، 73 - باب من رأى عليه القضاء . والترمذي في : 6 - كتاب الصوم ، 63 - باب ما جاء في إيجاب القضاء . قال يحيى : سمعت مالكا يقول : من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء . وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع . ولا يفطره . وليس على من أصابه أمر ، يقطع صيامه وهو متطوع ، قضاء . إذا كان إنما أفطر من عذر ، غير متعمد للفطر . ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة . إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه ، مما يحتاج فيه إلى الوضوء . قال مالك : ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شئ من الأعمال الصالحة : الصلاة والصيام ، والحج ، وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس . فيقطعه حتى يتمه على سنته : إذا كبر لم ينصرف حتى يصلى ركعتين . وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه . وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه . وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه .
50 - ( بدرتني ) أي سبقتني . ( بنت أبيها ) أي في المسارعة في الخير .
306
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 306