نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 303
إسم الكتاب : الموطأ ( عدد الصفحات : 454)
بأن يوفى ذلك عنه من ماله ، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه . وهو يبدي على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله . وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها ، كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب . وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة . دون رأس ماله . لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لاخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه ، حتى إذا حضرته الوفاة ، وصار المال لورثته ، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض . فلو كان ذلك جائزا له ، أخر هذه الأشياء . حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله . فليس ذلك له . 43 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل : هل يصوم أحد عن أحد أو يصلى أحد عن أحد ؟ فيقول : لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد . ( 17 ) باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 44 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أخيه خالد بن أسلم ، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان . في يوم ذي غيم . ورأي أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين . طلعت الشمس . فقال عمر : الخطب يسير . وقد اجتهدنا . قال مالك : يريد بقوله ( الخطب يسير ) القضاء ، فيما نرى ، والله أعلم . وخفة مؤونته ويسارته . يقول : نصوم يوما مكانه .
303
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 303