نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 283
إسم الكتاب : الموطأ ( عدد الصفحات : 454)
( 27 ) باب من تجب عليه زكاة الفطر 51 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر . وحدثني عن مالك ، أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ، أن الرجل يؤدى ذلك عن كل من يضمن نفقته . ولابد له من أن ينفق عليه . والرجل يؤدى عن مكاتبه . ومدبره ، ورقيقه . كلهم غائبهم وشاهدهم . من كان منهم مسلما . ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة . ومن لم يكن منهم مسلما ، فلا زكاة عليه فيه . قال مالك ، في العبد الآبق : إن سيده ، إن علم مكانه ، أو لم يعلم ، وكانت غيبته قريبة ، وهو يرجو حياته ورجعته ، فإني أرى أن يزكى عنه . وإن كان إباقه قد طال ، ويئس منه ، فلا أرى أن يزكى عنه . قال مالك : تجب زكاة الفطر على أهل البادية . كما تجب على أهل القرى . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس . على كل حر أو عبد . ذكر أو أنثى . من المسلمين .
51 - ( بوادي القرى ) موضع بقرب المدينة . ( مكاتبه ) قال الأزهري : الكتاب والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم ، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم ، فالعبد مكاتب ومكاتب ، لأنه كاتب سيده . فالفعل منهما . ( المدبر ) دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته .
283
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 283