نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 277
قال : ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة . ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة ، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ، ويقبض صاحبها ثمنها . ( 23 ) باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 37 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك ابن مالك ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) . أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 46 - باب ليس على المسلم في عبد صدقة . ومسلم في : 12 - كتاب الزكاة ، 2 - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ، حديث 8 . 38 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، أنه أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة . فأبى . ثم كتب إلى عمر بن الخطاب . فأبى عمر . ثم كلموه أيضا ، فكتب إلى عمر . فكتب إليه عمر : إن أحبوا فخذها منهم . وارددها عليهم . وارزق رقيقهم . قال مالك : معنى قوله ، رحمه الله ( وارددها عليهم ) يقول : على فقرائهم . 39 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، أنه قال : جاء
( القضب ) نبات يشبه البرسيم ، للدواب يعلف .
277
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 277