responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 268


قال مالك : السنة عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم . وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم .
( 17 ) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 29 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحل الصدقة لغنى . إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله . أو لعامل عليها . أو لغارم .
أو لرجل اشتراها بماله . أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغنى ) .
مرسل .
وقد وصله أبو داود في : 9 - كتاب الزكاة ، 25 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى .
وابن ماجة في : 8 - كتاب الزكاة ، 27 - باب من تحل له الصدقة .
قال مالك : الامر عندنا في قسم الصدقات ، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي . فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد ، أوثر ذلك الصنف ، بقدر ما يرى الوالي .
وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام . فيؤثر أهل الحاجة والعدد ، حيثما كان ذلك . وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم .
قال مالك : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ، إلا على قدر ما يرى الامام .


29 - ( لا تحل الصدقة لغنى ) لقوله تعالى - إنما الصدقات للفقراء والمساكين - . ( لغاز في سبيل الله ) لقوله تعالى - وفى سبيل الله - . ( أو لعامل عليها ) لقوله تعالى - والعاملين عليها - . ( أو لغارم ) أي مدين . قال تعالى - والغارمين - .

268

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست