responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 267


في كل عام شاة . لان الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله . فإن هلكت ماشيته أو نمت ، فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق . وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة ، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده . فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات ، فلم يؤخذ منه شئ حتى هلكت ماشيته كلها ، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة ، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك . أو مضى من السنين .
( 16 ) باب النهى عن التضييق على الناس في الصدقة 28 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة . فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم . فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة . فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون . لا تفتنوا الناس . لا تأخذوا حزرات المسلمين . نكبوا عن الطعام .
وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، إنه قال : أخبرني رجلان من أشجع ، أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا . فيقول لرب المال :
أخرج إلي صدقة مالك . فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها .


28 - ( حافلا ) مجتمعا لبنها . يقال حفلت الشاة تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها . فهي محفلة . ( حزرات المسلمين ) خيار أموالهم . جمع حزرة . يطلق على الذكر والأنثى . ( نكبوا عن الطعام ) أي ذوات الدر . قال موسى بن طارق : قلت لمالك : ما معناه ؟ قال : لا يأخذ المصدق لبونا . ( فيها وفاء ) أي عدل . قال ابن عبد البر : الوفاء العدل في الوزن وغيره .

267

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست