نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 257
أنه كان يقول : من كان عنده مال لم يؤد زكاته ، مثل له ، يوم القيامة ، شجاعا أقرع ، له زبيبتان . يطلبه حتى يمكنه . يقول أنا كنزك . قال ابن عبد البر : هذا الحديث موقوف في الموطأ . وقد أخرجه ، موصولا ، البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 3 - باب إثم مانع الزكاة . ( 11 ) باب صدقة الماشية 23 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة . قال : فوجدت فيه : بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل ، فدونها الغنم ، في كل خمس شاة . وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وثلاثين ، ابنة مخاض .
23 - ( ابنة مخاض ) أتى عليها حول ودخلت في الثاني ، وحملت أمها . والمخاض الحامل . أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل . ( ابن لبون ) وهو ما دخل في الثالثة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل . ( ذكر ) وصفه به . وإن كان ( ابن ) لا يكون إلا ذكرا ، زيادة في البيان . لان بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ( ابن ) كابن عرس وابن آوى . فرفع هذا الاحتمال . أو أريد مجرد التأكيد ، لاختلاف اللفظ . كقوله - غرابيب سود - . ( حقة ) من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها . وسمى بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل . ويجمع على حقاق وحقائق . ( طروقة ) أي مطروقة . فعولة بمعنى مفعولة . أي يعلو الفحل مثلها في سنها . أي مركوبة للفحل . ( وفيما فوق ذلك ) وهو إحدى وستون . ( جذعة ) وهي التي دخلت في الخامسة ، سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها ، أي أسقطته ( وفيما فوق ذلك ) وهو ست وسبعون . ( وفيما فوق ذلك ) وهو إحدى وتسعون . ( فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ) فواجب مائة وثلاثين ، بنتا لبون وحقة ، وواجب مائة وأربعين ، بنت لبون وحقتان . وهكذا . ( وفى سائمة الغنم ) أي راعيتها . ( تيس ) هو فحل الغنم ، أو مخصوص بالمعز . لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل . وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل . ( ولا هرمة ) كبيرة سقطت أسنانها . ( ولا ذات عوار ) أي معيبة . ويدخل في المعيب المريض والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه . ( وما كان من خليطين ) بمعنى مخالط . كنديم وجليس بمعنى منادم ومجالس . ( الرقة ) الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة . قيل أصلها الورق ، فحذفت الواو وعوضت الهاء . نحو العدة والوعد .
257
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 257