نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 256
إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة . وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ، ولا مثل الجداد . قال مالك : وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ، ولا ينض لصاحبه منه شئ تجب عليه فيه الزكاة ، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة . ويحصى فيه ما كان عنده من نقد أو عين . فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه . وقال مالك : ومن تجر من المسلمين ، ومن لم يتجر سواء . ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام . تجروا فيه أو لم يتجروا . ( 10 ) باب ما جاء في الكنز 1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة . 22 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ،
( الجداد ) قطع الثمار من أصولها ، كالنخل . ( ينض ) يحصل . 21 - ( الكنز ) قال ابن جرير : هو كل شئ جمع بعضه على بعض في بطن الأرض أو ظهرها . ( المال الذي لا تؤدى منه الزكاة ) فما أديت منه فليس بكنز . 22 - ( مثل ) أي صور . ( شجاعا ) هو الحية الذكر . وقيل الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس والراجل ، وربما بلغت وجه الفارس . تكون في الصحارى . ( أقرع ) برأسه بياض . وكلما كثر سمه ابيض رأسه . وفى الفتح : الأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه . ( له زبيبتان ) هما الزبدتان اللتان في الشدقين . وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه . وهي علامة الحية الذكر المؤذى . وقيل نقطتان يكتنفان فاه .
256
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 256