نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 252
( 7 ) باب زكاة الميراث 16 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه قال : إن الرجل إذا هلك ، ولم يؤد زكاة ماله ، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله . ولا يجاوز بها الثلث . وتبدى على الوصايا . وأراها بمنزلة الدين عليه . فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا . قال : وذلك إذا أوصى بها الميت . قال : فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله . فذلك حسن . وإن لم يفعل ذلك أهله . لم يلزمهم ذلك . قال : والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها ، أنه لا يجب على وارث زكاة ، في مال ورثه في دين ، ولا عرض ، ولا دار ، ولا عبد ، ولا وليدة . حتى يحول ، على ثمن ما باع من ذلك ، أو اقتضى ، الحول ، من يوم باعه وقبضه . وقال مالك : السنة عندنا أنه لا تجب على وارث ، في مال ورثه ، الزكاة . حتى يحول عليه الحول .
16 - ( إذا هلك ) أي مات . ( وليدة ) أي أمة .
252
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 252