نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 251
فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله . فليس على أهله فيه زكاة . قال مالك : ليس في اللؤلؤ ، ولا في المسك ولا العنبر ، زكاة . ( 6 ) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها 12 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : اتجروا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة . 13 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أنه قال : كانت عائشة تليني ، وأخا لي ، يتيمين في حجرها . فكانت تخرج من أموالنا الزكاة . 14 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطى أموال اليتامى الذين في حجرها ، من يتجر لهم فيها . 15 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه اشترى لبنى أخيه ، يتامى في حجره ، مالا . فبيع ذلك المال ، بعد ، بمال كثير . قال مالك : لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم ، إذا كان الولي مأذونا . فلا أرى عليه ضمانا .
13 - ( تليني ) أي تتولى أمري .
251
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 251