نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 250
قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا . والذي سمعت أهل العلم يقولون : إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية . ما لم يطلب بمال ، ولم يتكلف فيه نفقة ، ولا كبير عمل ، ولا مؤونة . فأما ما طلب بمال ، وتكلف فيه كبير عمل ، فأصيب مرة ، وأخطئ مرة ، فليس بركاز . ( 5 ) باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر 10 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها . لهن الحلي . فلا تخرج من حليهن الزكاة . 11 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب . ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . قال مالك : من كان عنده تبر ، أو حلى من ذهب أو فضة . لا ينتفع به للبس . فإن عليه فيه الزكاة في كل عام . يوزن فيؤخذ ربع عشره . إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا ، أو مائتي درهم . فإن نقص من ذلك ، فليس فيه زكاة وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس . فأما التبر والحلي المكسور ، الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه .
11 - ( عشرين دينارا عينا ) أي ذهبا خالصا .
250
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 250