نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 249
لا يؤخذ منها ، إلى اليوم ، إلا الزكاة . مرسل عند جميع الرواة . ووصله أبو داود في : 19 - كتاب الخراج والامارة والفئ ، 36 - باب في إقطاع الأرضين . قال مالك : أرى ، والله أعلم ، أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شئ ، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا ، أو مائتي درهم . فإذا بلغ ذلك ، ففيه الزكاة مكانه . وما زاد على ذلك ، أخذ بحساب ذلك ، ما دام في المعدن نيل . فإذا انقطع عرقه ، ثم جاء بعد ذلك نيل ، فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة . كما ابتدئت في الأول . قال مالك : والمعدن بمنزلة الزرع . يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع . يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك . ولا ينتظر به الحول . كما يؤخذ من الزرع . إذا حصد ، العشر . ولا ينتظر أن يحول عليه الحول . ( 4 ) باب زكاة الركاز 9 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في الركاز الخمس ) . أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 66 - باب في الركاز الخمس .
9 - ( في الركاز ) الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية ، المدفونة في الأرض . وعند أهل العراق المعادن . والقولان تحتملهما اللغة . لان كلام منهما مركوز في الأرض ، أي ثابت . والحديث إنما جاء في التفسير الأول . وهو الكنز الجاهلي . وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه . ( دفن ) أي شئ مدفون . كذبح بمعنى مذبوح . ( يطلب بمال ) أي ينفق على اخراجه .
249
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 249