responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 244


بسم الله الرحمن الرحيم 17 - كتاب الزكاة ( 1 ) باب ما تجب فيه الزكاة 1 - حدثني عن مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة . وليس فيما دون خمس أواق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 32 - باب زكاة الورق .
ومسلم في : 12 - كتاب الزكاة ، حديث 1 .
2 - وحدثني عن مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ، ثم المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمسة


1 - ( فيما دون ) بمعنى أقل من . ( خمس ذود ) قال أهل اللغة ، الذود من الثلاثة إلى العشرة ، لا واحد له من لفظه . إنما يقال للواحد بعير . وأصله ذاد يذود إذا دفع شيئا . فكأن من كان عنده ، دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة . ( أواق ) جمع أوقية . وهي أربعون درهما ، باتفاق ، من الفضة الخالصة . سواء كان مضروبا أو غير مضروب . ( أوسق ) جمع وسق . وهو ستون صاعا ، باتفاق . 2 - ( أواقي ) بتشديد الياء وتخفيفها . جمع أوقية . ويقال ( أواق ) بحذف الياء ، كما في الرواية الأولى . ( من الورق ) بفتح الواو وكسرها . وبكسر الراء وسكونها . أي الفضة مطلقا . أو المضروبة دراهم . والمراد هنا الفضة مضروبها وغيره .

244

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست