نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 24
فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض ! لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع ، وترد علينا . 15 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : إن كان الرجال والنساء ، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا . أخرجه البخاري في : 4 - كتاب الوضوء ، 43 - باب وضوء الرجل مع امرأته . ( 4 ) باب ما لا يجب منه الوضوء 16 - حدثني يحيى عن مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أنها سألت أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القذر . قالت أم سلمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطهره ما بعده ) . أخرجه أبو داود في : 1 - كتاب الطهارة ، 137 - باب الأذى يصيب الذيل . والترمذي في : 1 - كتاب الطهارة ، 109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطأ . وابن ماجة في : 1 - كتاب الطهارة ، 79 - باب الأرض يطهر بعضها بعضا .
15 - ( إن ) مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، أي إنه . ( ليتوضؤون جميعا ) قال الرافعي : يريد ، كل رجل مع امرأته ، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد . وكذلك ورد في بعض الروايات . قال السيوطي : ما تكلم على هذا الحديث أحد أحسن من الرافعي ، فلقد خلط فيه جماعة . وأقول أنا : هذا ما فهمه الامام البخاري من هذا الحديث بدليل أنه ترجم له ( باب وضوء الرجل مع امرأته ) .
24
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 24