نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 222
16 - كتاب الجنائز ( 1 ) باب غسل الميت 1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص . قال ابن عبد البر : أرسله رواة الموطأ . إلا سعيد بن عفير ، فقال : عن عائشة . 2 - وحدثني عن مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أم عطية الأنصارية ، قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : ( اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا أو أكثر من ذلك . إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر . واجعلن في الآخرة كافورا . أو شيئا من كافور . فإذا فرغتن فآذنني ) قالت : فلما فرغنا آذناه . فأعطانا حقوه . فقال : ( أشعرنها إياه ) تعنى بحقوه ، إزاره . أخرجه البخاري في : 23 - كتاب الجنائز ، 7 - باب غسل الميت ووضوئه . ومسلم في : 11 - كتاب الجنائز ، 12 - باب غسل الميت ، حديث 36 .
2 - ( بماء وسدر ) قال الفيومي في المصباح : السدرة شجر النبق ، والجمع سدر ، ثم يجمع على سدرات . قال ابن السراج : ويقولون سدر ويريدون الأقل لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب . وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون . قال الحجة في التفسير : السدر نوعان ، أحدهما ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل ، وثمرته طيبة . والآخر ينبت في البر ، ولا ينتفع بورقه في الغسل ، وثمرته عفصة اه . ( وكافورا ) طيب معروف ، يكون من شجر بجبال الهند والصين ، يظل خلقا كثيرا . وتألفه النمور . وخشبه أبيض هش . ويوجد في أجوافه الكافور . وهو أنواع . ولونه أحمر . وإنما يبيض بالتصعيد . اه زرقاني . ( فآذنني ) أي أعلمنني . ( حقوه ) قال النووي : أصل الحقو معقد الإزار . وسمى به الإزار مجازا ، لأنه يشد فيه . ( أشعرنها إياه ) أي اجعلنه شعارها ، أي الثوب الذي يلي جسدها ، تبركا .
222
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 222