نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 217
36 - وحدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، أنه كان يقول : ما من داع يدعو ، إلا كان بين إحدى ثلاث : إما أن يستجاب له ، وإما أن يدخر له ، وإما أن يكفر عنه . قال ابن عبد البر : مثل هذا يستحيل أن يكون رأيا واجتهادا . وإنما هو توقيف ، وهو خبر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( 9 ) باب العمل في الدعاء 37 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، قال : رآني عبد الله بن عمر ، وأنا أدعو ، وأشير بإصبعين ، أصبع من كل يد . فنهاني . ورد مرفوعا عن أبي هريرة . أخرجه الترمذي في : 45 - كتاب الدعوات ، 104 - باب حدثنا محمد بن بشار . والنسائي في : 13 - كتاب السهو ، 37 - باب النهى عن الإشارة بأصبعين . 38 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سعيد بن المسيب ، كان يقول : إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده . وقال بيديه نحو السماء . فرفعهما . قال ابن البر : هذا لا يدرك بالرأي . وقد جاء بسند جيد .
36 - ( إما إن يدخر له ) يوم القيامة . ( وإما إن يكفر عنه ) من الذنوب في نظير دعائه . 37 - ( فنهاني ) لان الواجب في الدعاء أن يكون إما باليدين وبسطهما على معنى التضرع والرغبة . وإما أن يشير بأصبع واحدة على معنى التوحيد . 38 - ( قال بيديه ) أي أشار بهما .
217
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 217