responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب يكون فيه النجاسة < / فهرس الموضوعات > ( الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد ) ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط ( قال ) أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى بذلك بأسا ( قال ابن القاسم ) والعصا تكون في يده بمنزلة الحائط ( قال ) وقال مالك ان شاء اعتمد وان شاء لم يعتمد وكأن لا يكره الاعتماد وقال ذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه ( قال ) وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى [1] في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل [2] إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه ( سحنون ) عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة ( السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب يكون فيه النجاسة ) ( قال ) وقال مالك أرى أن لا يضع الرجل كفيه الأعلى الذي يضع عليه جبهته قال وإن كان حرا أو بردا فلا بأس أن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه ( قال ابن القاسم ) قال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك ( قال ) وقال مالك تبدأ المرأة كفيها [3] في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها ( قال ) وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال أحب إلى أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض ( قلت ) فان سجد على كور العمامة قال



[1] ( قوله في وضع اليمنى على اليسرى الخ ) قال أشهب انه لا بأس به في الفريضة والنافلة للحديث ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه اه‌ وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون عن مالك قول ثالث في المسألة وهو ان فعل ذلك في الفريضة والنافلة أفضل من تركه اه‌ لابن رشد
[2] ( قوله في الفريضة ولكن في النوافل الخ ) قال القاضي رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى غير صحيحة لان وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف هل هو من هيئات الصلاة أم لا وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين الفريضة والنافلة اه‌ ذكره الباجي عنه
[3] ( تبدأ المرأة كفيها ) أي تقدمهما اه‌

74

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست