responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 499


أم لا ( قال ) يمضى على اهلاله الأول ولا يهل بالعمرة اهلالا مستقبلا ولكن يعمل فيها عمل العمرة وهو على اهلاله الأول ويقطع التلبية إذا دخل الحرم لان الحج قد فاته فصار عمله فيما بقي منها في قول مالك مثل عمل العمرة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا حج ففاته الحج فجامع بعد ما فاته الحج وتطيب وأصاب الصيد ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه في كل شئ صنعه من ذلك مثل ما على الصحيح الحج الا انه يهريق دم الفوات في حجة القضاء وما أصاب الصيد وتطيب ولبس فيها فليهرقه متى ما شاء والهدى عليه عن جماعه قبل أن يفوته الحج أو بعد أن فاته هدى واحد ولا عمرة عليه ولو كأن يكون عليه العمرة إذا وطئ بعد أن فاته الحج لكان عليه عمرة إذا وطئ وهو في الحج ثم فاته الحج لان الذي فاته قد صار إلى عمرة فعليه هديان هدى لوطئه وهدى لما فاته وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج اله ان يثبت على احرامه في قول مالك إلى قابل أم لا ( قال ) قال مالك من أحرم بالحج ففاته الحج فله ان يثبت على احرامه إلى قابل ان أحب ذلك ( قال مالك ) وأحب إلي ان يمضى لوجهه فيحل من احرامه ذلك ولا ينتظر قابلا ( قال ) وإنما له ان يثبت على احرامه إلى قابل ما لم يدخل مكة فان دخل مكة فلا أرى له ان يثبت على احرامه وليمض إلى البيت فليطف وليسع بين الصفا والمروة وليحل من احرامه فإذ كان قابلا فليقض الحجة التي فاتته وليهرق دما ( قلت ) فان ثبت على احرامه ببعد ما دخل مكة حتى حج باحرامه ذلك قابلا أيجزئه أم لا من حجة الاسلام ( قال ) نعم يجزئه ( قلت ) أرأيت من أهل بحجة ففاتته فأقام على احرامه حتى إذا كان من قابل في أشهر الحج حل منها ثم حج من عامه أيكون متمتعا في قول مالك أم لا ( قال ) لا احفظ من ملك في هذا شيئا ولكن لا أرى لاحد فاته الحج فأقام على احرامه حتى يدخل في أشهر الحج ان يفسخ حجته في عمرة فان فعل رايته متمتعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المراة إذا أحرمت بغير إذن زوجها ثم حللها أو العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم حلله ثم أعتقه ثم حج العبد بعد ما أعتقه عن التي حلله

499

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست