responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 480


تطوعا مع رجل حرام ثم بدا له بعد ذلك أن يحج فحج وخرج فأدرك هديه ( قال ) مالك ان أدركه قبل أن ينحر رأيت أن يوقفه حتى يحل وإن لم يدركه فلا أرى عليه شيئا ( قلت ) لابن القاسم ما كان مالك يكره القطع م الآذان في الضحايا والهدى ( قال ) كان يوسع فيها إذا كان الذي بأذنها قطعا قليلا مثل السمة تكون في الاذن ( قلت ) وكذلك الشق في الاذن ( قال ) نعم كان يوسع إذا كان في الاذن الشئ القليل مثل السمة ونحوها ( قلت ) فإن كان القطع من الاذن شيئا كبيرا ( قال ) لم يكن يجزها إذا كانت مقطوعة الأذن أو قد ذهب من الاذن الشئ الكبير ( قال ) وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من السمة أو ما هو مثل السمة ( قلت ) فما قول مالك في الخصي أيهدى قال نعم ( قلت ) وكذلك الضحايا قال نعم ( قلت ) فما قول مالك في الذي قد ذهب بعض عينيه أيجوز في الضحايا والهدى والبدن والنسك ( قال ) قال مالك وبلغني عنه أنه وسع في الكوكب يكون في العين إذا كان يبصر بها ولم يكن على الناظر ( قلت ) أرأيت المريض أيجوز في الهدى والضحايا أم لا ( قال ) الحديث الذي جاء العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها وقال لا يجوز البين عرجها ولا البين مرضها وبهذا الحديث يأخذ في العرجاء والمريضة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل أعليه البدل في قول مالك قال لا ( قلت ) فان أصابه بعد ما ذهبت أيام النحر قال ينحره بمكة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وان كانت أضحيته ضلت منه فأصابها قبل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يكون ضحى فلا شئ عليه وان أصابها في يوم النحر إذا كان قد ضحى ببدلها وهذا قول مالك ( قلت ) فان أصابها بعد ما ذهبت أيام النحر أيذبحها ( قال ) لا ولكن يصنع بها ما شاء ( قلت ) فما فرق ما بينها وبين الهدى في قول مالك ( قال ) لان الهدى يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك والضحايا لا تشعر ولا تقلد وهو ان شاء أبدلها بخير منها

480

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست