responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 478


يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد ( قال ابن القاسم ) وكذلك قال سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قالوا فإن لم يجد بدنة فبقرة ( قلت ) فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ( قال ) لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يجب أن يصوم فان أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فان أحب الصيام فعشرة أيام ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة ان فعل الله به كذا وكذا أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة ( قال ) قال لي مالك ما الصيام عندي بمجزئ إلا أن يشاء أن يصوم فان أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله ( قال ) وسألنا مالكا عن الزجل يقول مالي في رتاج الكعبة ( قال ) قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله ( قال مالك ) والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه شيئا ( قال ) وقاله لنا غير عام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو ان أضرب به حطيم الكعبة أو أن أضرب به الكعبة أو أن أضرب به أستار الكعبة ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أنه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدى ثلث ماله فيدفع إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا يكون عليه شئ لان الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه ( قال ) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شئ في رأيي وذلك أن الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذا في بنيانه ( قال ابن القاسم ) وبلغني أن الحطيم فيما بين الباب إلى المقام قال وأخبرني به بعض الحجبة ( قال ) ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شئ وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود فإنه يحج أو يعتمر ولا شئ عليه إذ لم يرد حملان ذلك الشئ على عنقه ( قال ابن القاسم )

478

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست