responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 475


أن يهدى جميع ما سمى وان أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يسم ولكن قال لله على أن أهدى جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدى ثلث ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتى على جميع ماله أهدى جميعه وإذا لم يسم وقال جميع مالي أجزأه الثلث ( قال ) قال مالك إنما ذلك مثل الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شئ عليه وان سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك هذا إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية ( قلت ) فلو قال لله على أن أهدي بعيري هذا وهو بإفريقية أيبيعه ويبعث ثمنه يشترى به هدى من المدينة أو من مكة في قول مالك ( قال ) قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا مالك من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو إبلي هدى أشعرها وقلدها وبعث بها ( قال ابن القاسم ) أرى ذلك لازما من كل بلد الا من بلدة يخاف بعدها وطول السفر والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشترى له بها هدى من المدينة أو من مكة من حيث أحب ( قلت ) فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله على أن أهدى بدنة ان فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشترى البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى فإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل ان كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ( قال مالك ) وذلك دين عليه وان كأن لا يملك ثمنها ( قلت ) فلو قال لله على أن أهدى بقرى هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول مالك ( قال ) البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن يشترى بثمنها هدى من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشترى له من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدى يشترى يبلغ من حيث يشترى ( قلت ) أرأيت أن قال لله على أن أهدى بقرى هذه وهو بأفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشترى بثمنها بعيرا في قول مالك ( قال ) يجزئه

475

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست