responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 432


< فهرس الموضوعات > فيمن رمى جمرة العقبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رسم فيمن مرض فتعالج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن قتل صيدا أو دل عليه محرما أو حلالا < / فهرس الموضوعات > ( فيمن رمى جمرة العقبة ) ( قلت ) له أرأيت أن رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ فقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد وأطلى بالنورة أن يحلق رأسه ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن قلم أظفار يده اليوم وهو حرام ثم قلم أظفار يده الأخرى من الغد أيكون عليه فدية واحدة في قول مالك أو فديتان ( قال ) عليه فديتان في قول مالك ( قال ) وقال مالك في رجل لبس الثياب وتطيب وحلق شعره وقلم أظفاره في فور واحد لم يكن عليه الا فدية واحدة لذلك كله وان فعل ذلك شيئا بعد شئ فعليه في كل شئ فعله من ذلك كفارة كفارة ( رسم فيمن مرض فتعالج ) ( قال ) فقال لمالك رجل من أهل المدينة يا أبا عبد الله انا نزلنا بالجحفة ومعي أختي أصابتها حمى فوصف لي دواء فيه طيب فعالجتها به ثم وصف لي دواء آخر فيه طيب فعالجتها به ثم عالجتها بشئ آخر فيه طيب وذلك وذلك في موضع واحد ( قال ) إذا كان ذلك قريبا بعضه مع بعض وكان في موضع واحد فلا أرى عليها الا فدية واحدة لذلك كله ( قال ) وقد يتعالج الرجل المحرم يوصف له الألوان من الأدوية من الأودية في كلها الطيب فيقدمها كلها ثم يتعالج بها كلها يتعالج بواحد منها ثم يدع ثم يتعالج بالآخر بعده حتى يتعالج بجميعها كلها فإنما عليه فدية واحدة لذلك كله ( قلت ) فما قول مالك في الظفر إذا انكسر ( قال ) يقلمه ولا شئ عليه ( قلت ) فان أصابت أصابعه القروح فاحتاج إلى أن يداوى تلك القروح وهو لا يقدر على أن يداوى قروحه تلك إلا أن يقلم أظفاره ( قال ) أرى عليه في هذا الفدية ( قال ) وقال مالك والكفارة في الأظفار فدية كالكفارة في إماطة الأذى من الشعر ( فيمن قتل صيدا أو دل عليه محرما أو حلالا ) ( قلت ) لو أن محرما دل ما على صيد محرما أو حلالا فقتله هذا المدلول أيكون على

432

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست