responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 402


< فهرس الموضوعات > رسم في تقصير المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رسم في الطواف على غير وضوء < / فهرس الموضوعات > يحرم ولا ينتظر ان يظهر بالبيداء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قلد هو يريد الذهاب مع هديه إلى مكة أيكون بالتقليد أو بالاشعار أو بالتجليل محرما في قول مالك ( قال ) لا حتى يحرم ( قال ابن القاسم ) يقلد ثم يشعر ثم يجلل في رأيي كل ذلك وسع ( قلت ) لابن القسام أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أيأمره مالك بالحلاق قال نعم ( قلات ) فلم امره مالك بالحلاق . قال للسنة ( قلت ) فما معنى هذا القول عندكم ولا تشبهوا بالتلبيد ( قال ) معناه ان السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق وقيل من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد ( رسم في تقصير المرأة ) ( قلت ) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك كم تأخذ المراة من شعرها في الحج أو العمرة ( قال ) نعم الشئ القليل وقال لنا مالك ولتأخذ من جميع قرون رأسها ( قال ) قال مالك ما اخذت من ذلك فهو يكفيها ( قلت ) فان اخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك قال لا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قصر من بعض شعره وأبقى بعضه أيجزئه في قول مالك قال لا ( قلت ) فان قصر أو قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها ( قال ) لا احفظ من مالك فيه شيئا وارى عليهما الهدى ( قلت ) فكم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه حدا وما اخذ من ذلك يجزئه ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يرى طواف الصدر واجبا ( قال ) لا ولكنه كأن لا يستحب تركه وكان يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر ان عمر رد رجلا من مر الظهران خرج ولم يطف طواف الوداع ( قلت ) فهل حد لكم مالك انه يرجع من مر الظهران ( قال ) لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله إن كان قريبا ( رسم في الطواف على غير وضوء ) ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك بعد

402

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست