responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 386


بعد أن تذهب أيام الذبح هل عليه ان يذبحه . قال لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد الا بعد أيام منى نحرت بمكة وان أصيبت خارجا من مكة بعد أيام من ى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة ( قال مالك ) وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها ( قال ) وان كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في أيام منى نحرت بمنى ( قال ) ولا ينحر بمنى لا ما وقف به بعرفة وان أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لان أيام منى قد مضت [1] ( قلت ) لابن القاسم اي هدي عند مالك ليس بمضمون ( قال ) التطوع وحده ( قلت ) فف لنا التطوع في قول مالك ( قال ) كل هدى ساقه الرجل ليس لشئ وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو شئ تركه من امر الحج أو تلذذ به من أهله في الحج أو في غير ذلك ولمتعة أو لقران ولكنه ساقه لغير شئ وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل وهذا تطوع ( قلت ) لابن القاسم اي هدي يجب علي ان أقف به بعرفة في قول ملك ( قال ) كل هدى لا يجوز لك ان تنحره ان اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه ان فات هذا الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل ان أكان إنما اشترى في الحرم ( قلت ) أرأيت أن كان اشترى هذا الهدي في الحل وساقه إلى الحرم وأخطأه الوقوف به بعرفة أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول مالك ( قال ) لا يخرجه إلى الحل ثانية ( قلت ) فأين ينحر كل هدى أخطأه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعدما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك ( قال ) قال مالك ينحره بمكة ولا ينحره بمنى ( قال ) وقال مالك لا ينحر بمنى الا كل هدى وقف به في عرفة فاما ما لم يوقف به بعرفة فينحره بمكة لا بمنى ( قلت ) لابن القاسم اي الأسنان يجوز في الهدى والبدن



[1] ( قوله قلت لابن القاسم اي هدى عند مالك الخ ) من هنا إلى آخر الرسم لم يذكر في الترجمة ما يشير إليه فليحرر اه‌ كتبه مصححه

386

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست