responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > فيمن أحصر بعدو هل عليه هدي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رسم في التلبية في المسجد الحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية ، والتلبية عن الصبي < / فهرس الموضوعات > الحج وهو على احرامه الذي كان أحصر فيه وحج ( قال ) يجزئه من حجة الاسلام ( قلت ) لابن القاسم ويكون عليه الدم في هذا ( قال ) لآدم عليه في هذا هذا قول مالك ( قال ) وقال مالك والمحصور بعدو يحل من موضعه الذي أحصر فيه وإن كان في غير الحرم ويحلق أو يقصر ولا بد له من الحق أو التقصير ( فيمن أحصر بعدو هل عليه هدى ) ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالهدى إذا أحصر بعدو ان ينحر هديه الذي هو معه قال نعم ( قال ) فقلت لمالك فإن كان المحصور بعدو صرورة أيجزئه ذلك من حجة الاسلام ( قال ) لا يجزئه وعليه حجة الاسلام من قابل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الاسلام ثم أحصر بعدو فصد عن البيت أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها قال لا ( قلت ) وكذلك أن صد عن العمرة بعدو حصره ( قال ) نعم لا قضاء عليه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان حصر بعدو قبل أن تمضى أيام الحج ويفوت الحج ( قال ) لا يكون محصورا وان أحصره العدو حتى يفوته الحج ( قلت ) لابن القاسم فان حصر فصار ان حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام أيكون محصورا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج ( قال ) نعم هو الآن محصور ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما أدرى ما وقفته عليه وهو رأيي ( رسم في التلبية في المسجد الحرام ) ( قلت ) لابن القاسم أيلبي القارن والحاج في قول مالك في المسجد الحرام ( قال ) نعم ( في قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية والتلبية عن الصبي ) ( قلت ) لابن القاسم متى يقطع التلبية المجامع في الحج ( قال ) يفعل كما يفعل الحاج في جميع أمره ولا يقطع الا كما يقطع الحاج قال وهو قول مالك ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره ان يلبى الرجل وهو لا يريد الحج ( قال ) نعم كان يكرهه

366

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست