responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في إخراج المسافر زكاة الفطر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده < / فهرس الموضوعات > أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا فقال لا ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وقال مالك من أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك سنون فإنه يؤدي ذلك كله ( في اخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى ) ( قلت ) متى يستحب مالك اخراج زكاة الفطر ( فقال ) قبل الغدو إلى المصلى قال وان أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا ( قال مالك ) ويستحب للرجل أن يأكل قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر ( قال ) وقد أخبرني مالك قال رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى ( قال مالك ) وذلك واسع ان شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها ( قال مالك ) وأخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة ( في اخراج المسافر زكاة الفطر ) ( قلت ) ما قول مالك فيمن هو من أهل إفريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدى زكاة الفطر ( فقال ) قال مالك حيث هو ( قال مالك ) وان أدى عنه أهله بإفريقية أجزأه ( في اخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده ) ( قال ) وقال مالك على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدى المكاتب عن نفسه ( قلت ) أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه عبد كيف تؤدى عنه زكاة الفطر ( فقال ) سألت مالكا عنها فقال يؤدى الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه وليس على العبد أن يؤدى النصف الآخر عن نفسه ( قال ) فقلنا له لم لا يؤدى عن نصفه الآخر وهذا النصف حر ( فقال ) لأنه لا زكاة عليه في ماله فلما كأن لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه زكاة الفطر ( قال ) وسألت مالكا عن

350

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست