responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : المدونة الكبرى ( عدد الصفحات : 504)


< فهرس الموضوعات > في الذي يجد الجنابة في لحافه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء < / فهرس الموضوعات > سعيد الخدري سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر هما بالوضوء ( قال ابن وهب ) وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك يقولون إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط في الذي يجد الجنابة في لحافه ) ( قال ) وقال مالك من أنتبه من نومه فرأى بللا على فخذه أو في فراشه قال ينظر فإن كان مذيا توضأ ولم يكن عليه غسل وإن كان منيا اغتسل ( قال ) والمذي في هذا يعرف من المني وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب امرأته ان أمذى توضأ وان أمنى اغتسل ( قال ) وقد جاء يكون الرجل في منامه يرى أنه يجامع فلا يمني ولكنه ينزل وهو في النوم مثل من لاعب امرأته في اليقظة ( قال ) وقد يكون الرجل في منامه يرى أنه يجامع في نومه فلا ينزل وليس الغسل الا من المني ( قال مالك ) والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل في المنام في الذي يرى ( في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء ) ( قلت ) أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء وأراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء ( قال مالك ) لا يطأ المسافر جاريته ولا امرأته الا ومعه ماء ( قال ابن القاسم ) وهما سواء ( فقلت ) لمالك فالرجل تكون به الشجة أو الجرح فلا يستطيع أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله ( قال ) نعم ولا يشبه هذا المسافر لان صاحب الشجة يطول أمره إلى برء شجته وليس المسافر بتلك المنزلة ( قال ابن القاسم ) ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه على غير وضوء الذي ينهاه عن الوطئ ( ابن وهب ) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لا يجامع الرجل أهله وهن بمفازة حتى يعلم أن معه ماء ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ومالك انهم كانوا يكوهون ذلك

31

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست