responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 246


( قال ) فقلنا لمالك فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه تكتسب عليه الدراهم مثل الجيب [1] وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته ( فقال ) لا زكاة فيه ( قال ) وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل من حلى يلبسه أهله وأمهات أولاده وخدمه والأصل له فلا زكاة عليه فيه وما انكسر منه مما يريد أن يعيده لهيئته فلا زكاة فيه عليه وما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله فحبسه للبيع أو لحاجة ان احتاج إليه يرصده لعله يحتاج إليه في المستقبل ليس يحبسه للبس ( فقال ) أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه ما يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة ( قال ) ولا أرى في حلية السيف ولا المصحف ولا الخاتم زكاة ( قال ) وقال مالك فيمن اشترى حليا للتجارة وهو ممن لا يدير التجارة فاشترى حليا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده ( فقال ) ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول ( قال ) وإن كان ممن يدير ماله في التجارات إذا باع اشترى قوم ذلك كله في شهره الذي يقوم فيه ماله فزكاه لؤلؤه وزبرجده وياقوته وجميع ما فيه الا التبر الذهب والفضة فإنه يزكى وزنه ولا يقومه ( وقد روى ) ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضا إذا اشترى رجل حليا أو ورثه فحبسه لبيع كلما احتاج إليه باع أو لتجارة زكاه ( وروى ) أشهب فيمن اشترى حليا للتجارة معهم [2] وهو مربوط بالحجارة



[1] ( قوله مثل الجيب ) هو حلى يوضع في الصدور على موضع الجيب اه‌ من هامش الأصل
[2] ( قوله زكاه ) ليس هذا اللفظ ثابتا في كل رواية وقد ذكر ابن أبي زمنين أنه ثبت في بعض الروايات وبثبوته تصح المسألة عند بعض الشيوخ ويكون هذا الحلي غير مربوط بحجارة ورأيت لبعض الشيوخ ما تأولته اه‌ ولفظ معهم مضروب عليه في بعض الروايات وإذا ثبت لم يثبت لفظ زكاه وإذا ثبت زكاه لم يثبت معهم اه‌ ومعني معهم أن أشهب قاله مع ابن القاسم وعلي وابن نافع المتقدم ذكرهم وإذا ثبت معهم أيضا خرج منها من قول ابن القاسم أن الحلي المربوط بالحجارة لا يتحرى وزنه للزكاة ويكون حكمه حكم العروض والمعروف من قول ابن القاسم انه يزكي وزنه إن كان يقدر على نزعه دون مضرة ويزكي قيمته إذا كان فيه مضرة اه‌ ابن رشد اه‌ من هامش الأصل

246

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست