responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > في عيادة المعتكف المرضى والصلاة على الجنائز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اشتراء المعتكف وبيعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شاربه < / فهرس الموضوعات > وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع قريته اليوم أو اليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم ولحاجته ( قال ) لا شرط في الاعتكاف في السنة الماضية ( وقال ابن وهب ) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر انسانا فيقول ابتع لي كذا وكذا ( في عيادة المعتكف المرضى والصلاة على الجنائز ) ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف أيصلى على الجنائز وهو في المسجد فقال ما يعجبني أن يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد ( وقال ابن نافع ) قال مالك وان انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد فإنه لا يصلى عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلى إلى جنبه فيسلم عليه ( وقال مالك ) لا يعود المعتكف مريضا ممن هو معه في المسجد ولا يقوم إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر به بأسا ( قال ) ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا بأس أن ينكح المعتكف ولا يشتغل في مجالس العلم ( قال ) فقيل له أفيكتب العلم في المسجد فكره ذلك ( وقال ابن نافع ) في الكتاب إلا أن يكون الشئ الخفيف ( قال ابن وهب ) عن مالك وسئل عن المعتكف يجلس في مجالس العلماء ويكتب العلم ( فقال ) لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشئ الخفيف والترك أحب إلى ( ابن وهب ) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال لا بأس أن تنكح المرأة وهي معتكفة يقول هو كلام ( في اشتراء المعتكف وبيعه ) ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف أيشترى ويبيع في حال اعتكافه ( فقال ) نعم إذا كان شيئا خفيفا لا يشغله من عيش نفسه ( في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شاربه ) ( قال ابن القاسم ) قال مالك لا يقص المعتكف أظفاره في المسجد ولا يأخذ من

229

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست