responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة < / فهرس الموضوعات > اعتكافها ( قال مالك ) ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين في قتل نفس فتحيض ثم تطهر فإنها تبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك فالمريض مثل الحائض إذا صح ( قال ابن القاسم ) وما يبين لك ذلك لو أن رجلا اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافا الا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه ( قيل ) وهذا قول مالك ( فقال ) من هذا الموضع قولي لك في يوم الفطر وقول لك ما يبين لك قول مالك ( قال ابن نافع ) قال مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصح قبل الفطر انه يرجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى فان غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه ( وسئل ) ابن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيا نهارا ( فقال ) يقضى يوما مكانه ويصله باعتكافه ( قيل ) له أتحفظ هذا عن مالك ( فقال ) قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته منه ( في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار ) ( قلت ) أرأيت أن جامع ليلا أو نهارا في اعتكافه ناسيا أيفسد اعتكافه ( فقال ) نعم ينتقض ويبتدئ وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه ( قلت ) أرأيت من دخل في اعتكافه فأغمي عليه أو جن من بعد ما اعتكف أياما ( فقال ) إذا صح بنى على اعتكافه ووصل ذلك بالأيام التي اعتكفها فان هو لم يصلها استأنف ولم يبن ( قيل ) أتحفظه عن مالك ( فقال ) قال مالك في المغمى عليه والمجنون انه مرض من الأمراض وهذا مثله ( في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة ) ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس أيفسد ذلك اعتكافه فقال نعم

226

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست