نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : المدونة الكبرى ( عدد الصفحات : 504)
< فهرس الموضوعات > فيمن أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر ثم تحيض من يومها أو الرجل يقدم من السفر صائما فيفطر في بيته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الجارية تحيض في رمضان أو الغلام يحتلم فأكل بقية رمضان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الذي يصوم رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر < / فهرس الموضوعات > ( فيمن أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر ثم تحيض من يومها أو الرجل يقدم من السفر صائما فيفطر في بيته ) ( قلت ) أرأيت من أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه مرضا لا يستطيع الصوم معه أيسقط المرض عنه الكفارة ( قال مالك ) لا يسقط عنه الكفارة وكذلك قال المخزومي وقال في الحائض مثل ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن مسافرا أصبح ينوي الصوم في رمضان ثم دخل إلى أهل من يومه فأفطر وذلك في أول النهار أو في آخره ( قال ) قال مالك عليه الكفارة والقضاء وان هو أفطره أيضا في سفره أو في أهله لأنه قد أوجب على نفسه صيام ذلك اليوم ( في الجارية تحيض في رمضان أو الغلام يحتلم فأكل بقية رمضان ) ( قلت ) أرأيت لو أن جارية حاضت في رمضان أو غلاما احتلم في رمضان فأفطرا بقية ذلك الرمضان أيكون عليهما الكفارة في قول مالك فقال نعم ( قلت ) لكل يوم كفارة في قول مالك أو كفارة واحدة تجزئهما لما أفطرا في رمضان كله ( فقال ) سئل مالك عن السفيه يحتلم يفطر في سفهه في رمضان أياما فقال عليه لكل يوم أفطره كفارة كفارة مع القضاء ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) وسئل مالك عن رجل أصبح في يوم من رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره فلما أصبح ترك الأكل وأتم صيامه ( فقال ) لا يجزئه ذلك اليوم ( قال ابن القاسم ) وبلغني عنه أن عليه الكفارة ( وقال أشهب ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( في الذي يصوم رمضان وهو ينوى به قضاء آخر ) ( قلت ) فما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان آخر فصام هذا الداخل ينوى به الذي عليه ( فقال ) قال لنا مالك في رجل كان عليه نذر شئ وكان صرورة لم يحج فجهل فمشى في حجه ينوى بحجته هذه قضاء نذره
221
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 221