responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > في غسل المسلم الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الحنوط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تجمير أكفان الميت < / فهرس الموضوعات > ( في غسل المسلم الكافر ) ( قال ) وقال مالك لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه ( قال ابن القاسم ) وبلغني عن مالك أنه قال في كافر مات بين مسلمين ليس عندهم كافر يدفنه ( قال ) يلفونه في شئ ويوارونه ( قال الليث ) قال ربيعة عليهم أن يواروه ولا يستقبل به القبلة ولا قبلتهم وقال يحيى ابن سعيد يوارونه ( في الحنوط ) ( قال ابن القاسم ) وسألت مالكا عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال لا بأس بذلك ( قال ابن القاسم ) يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه ( قال ) وقال مالك في المحرم لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم ( قال ابن وهب ) حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة ( قال ابن وهب ) وقال عطاء بن أبي رباح أحب الحنوط إلي الكافور ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه [1] ورفغيه وما هنا لك وفى أنفه وفمه وعينيه وأذنيه وان ابن عمر حنط سعيد بن يزيد فقالوا نأتيك بمسك فقال نعم وأي شئ أطيب من المسك ( قال ابن وهب ) وعن عطاء وسعيد بن المسيب مثله ( تجمير أكفان الميت ) ( قلت ) هل تجمر أكفان الميت في قول مالك وتجعل وترا ( قال ) قد قال ذلك مالك أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ثلاثة أثواب قال والرجل أحب إلي أن يعمم ( قال ) قلت له كيف يعمم أكما يعمم الحي ( قال ) لا أدرى



[1] ( ومأبضيه ) تثنية مأبض كمجلس هو باطن الركبة ( ورفعيه ) تثنية رفع كفلس هو أصل الفخذ وكل مجتمع وسخ من الجسد اه‌ كتبه مصححه

187

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست