نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 154
< فهرس الموضوعات > في البيع والشراء يوم الجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الإمام يحدث يوم الجمعة < / فهرس الموضوعات > ( في البيع والشراء يوم الجمعة ) ( قال ) وقال مالك إذا قعد الامام على المنبر وأذن المؤذنون قال فعند ذلك يكره البيع والشراء قال وان اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك ( قال ) وكره مالك للمرأة والعبد والصبي ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الاسلام ( قلت ) لابن القاسم فهل يفسخ ما باع واشترى هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يفسخ ( قال ) وقال مالك لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي ( قلت ) فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك قال فالبيع مفسوخ . ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي ( قلت ) فبيعه غير جائز قال نعم كذلك قال مالك ( ثم قال ) إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض ( قال ) وقال مالك لا ينبغي للامام أن يمنع أهل الأسواق من البيع والشراء يوم الجمعة ( قال مالك ) وإذا أذن المؤذن وقعد الامام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والنساء والعبيد ( قال مالك ) وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد ( ابن وهب ) عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة ( ابن وهب ) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال يحرم النداء بالبيع حين يخرج الامام يوم الجمعة ( ابن وهب ) وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم ( ابن وهب ) عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال يفسخ وقال مالك يفسخ ( في الامام يحدث يوم الجمعة ) ( قال ) وقال مالك في الامام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهراني خطبته انه
154
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 154