responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 128


مالك لم أسمع أحدا قط قضى الوتر بعد صلاة الصبح قال وليس هو كركعتي الفجر في القضاء ( قال ) وقال مالك من ترك الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوتر قال وان صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو سها في الوتر فلما صلى ركعة الوتر أضاف إليها أخرى كيف يصنع أيعيد وتره أم يجرئه هذا الوتر أم يجزئه هذا الوتر ويسجد لسهوه ( قال ) يسجد سجدتين لسهوه ويجتزئ بوتره يعمل في السنن كما يعمل في الفرائض وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر واحدة ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل سها فلم يدر أفي الشفع هو أم في الوتر ( قال ) قال مالك يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بركعة ( قلت ) ولم قال ذلك قال لأنه قد أيقن بالشفع وشك في الوتر فأمره مالك أن يلغي ما شك فيه ( قلت ) أرأيت إذا شك فلم يدر أفي أول الركعة هو أم في الركعة الثانية أم في ركعة الوتر كيف يصنع ( قال ) يبنى على اليقين لان مالكا قال من شك فليبن علي اليقين فهذا في أول الشفع فليضف إليها ركعة ثم يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بواحدة ( علي بن زياد ) عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا طلعت الشمس فلا قضا عليه للوتر وإذا صلى الفجر فلا قضاء عليه للوتر ( سحنون ) عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ليس الوتر تحتم كالمكتوبة ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عمن نسي الوتر حتى صلى الصبح قال قد ضيع وفرط في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستغفر الله وليستعتب فإنما الوتر بالليل وليس بالنهار ( ابن وهب ) وقاله ابن نافع وابن قسيط وعطاء ويحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن خالد بن ميمون الصغدي [1] عن الحسن أن رجلا قال يا رسول الله أوتر بعد الفجر فقال له في الثالثة أوتر ( قال سحنون ) يعنى بعد ثلاث



[1] ( الصغدي ) بضم الصاد المهملة وسكون الغين المعجمة وبالدال المهملة منسوب إلي بلاد الصغد وراء خراسان اه‌

128

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست