responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : المدونة الكبرى ( عدد الصفحات : 504)


حديث ابن وهب عن أشهل عن شعبة ( قلت ) فان خرج من ذكره بول لم يتعمده قال عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ذلك شيئا قد استنكحه ( قال ) وقال مالك في السلس البول ان أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء ( قلت ) فان خرج من فرج المرأة دم قال عليها الغسل عند مالك إلا أن تكون مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة ( قال ) وقال مالك والمستحاضة والسلس البول يتوضأ لكل صلاة أحب إلي من غير أن أوجب ذلك عليهما وأحب إلى أن يتوضأ لكل صلاة ( قال ) وسئل مالك عن الرجل يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ ( قال ) قال مالك أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فاني أرى أن يتوضأ وأما من كان ذلك منه استنكاحا قد استنكحه من أبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوء وان أيقن أنه خرج منه فليكف ذلك بخرقة أو بشئ وليصل ولا يعيد الوضوء ( قال ) وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يفطر أو يسيل ( قال ) فسمعته وهو يقول قطر قطر استنكارا لذلك [1] ( قال ) قلت لابن القاسم فهل حد في هذا أنه يجزئه ما لم يقطر أو يسل قال ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال يتوضأ ( وقد ) ذكر مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده يتحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ( قال ) مالك يعني المذي ( ابن وهب ) عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده في الصلاة على فخذي لخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي ( مالك عن الصلت بن زييد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان انضح تحت ثوبك بالماء واله عنه ( ابن وهب ) عن القاسم بن محمد أنه قال في



[1] ( قوله استنكارا لذلك ) قال فضل ليس يعني بإنكار مالك في هذا الموضع أن لا يفطر الماء لأنه إذا لم يقطر يصير ماسحا وهذا لا يجوز لمتوضئ الا في موضع المسح وإنما استنكر مالك الحد في القطر فأما أن يغسل ولا يقطر فلا بد من ذلك والا يكون ماسحا وقد رأيته لابن مزين هكذا ز

11

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست