responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 92


أن يصلى على جلود الميتة وان دبغت ومن صلى عليها أعاد في الوقت ( قال ) وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت ( قال ) ولا أرى أن يصلى على جلد حمار وان ذكي ( قال ابن القاسم ) وتوقف مالك عن الكيمخت فكان يأبى فيه الجواب ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين ( ابن وهب ) وقال ربيعة وابن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر انه يعيد ما كان في الوقت ( قال ابن القاسم ) وقال مالك في أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها انه لا بأس بذلك . قال وكل شئ إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة ( قلت ) لابن القاسم فهل تغسل الأصواف والأوبار والاشعار في قول مالك فيما أخذ من الميتة قال استحسن ذلك مالك ( قال مالك ) وأكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة وأراه ميتة فان أحد منها القرن وهي حية كرهته أيضا ( قال ) وأكره أنياب الفيل أن يدهن بها أو يمتشط بها وأكره أن يتجر بها أحد أو يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في اللبن في ضروع الميتة ( قال ابن القاسم ) لا يصلح ذلك ولا يحل ( قال ) وقال مالك لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن بها ( قال ) وقال مالك فيمن صلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم عليم ( قال ) يعيد في الوقت فان مضى الوقت لم يعد ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده ومن ثيابه ( قال ) سحنون وقد فسرت ذلك في كتاب الوضوء ( فيمن صلى إلى غير القبلة ) ( قال ) وقال مالك في رجل صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة ( قال ) يبتدئ الصلاة من أولها ولا يدور في الصلاة إلى القبلة ولكن يقطع ويبتدئ الإقامة ( قال ) وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة قال يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة فان فرغ من صلاته ثم علم في الوقت قال فعليه الإعادة ( قال ) وان مضى الوقت فلا إعادة

92

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست