responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 447


الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله ( قلت ) فان أطعم من جزاء الصيد أو الفدية نصرانيا أو يهوديا أيجزئه ذلك ( قال ) قال مالك لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية نصارى ولا يهود ولا مجوسا ( قلت ) فان أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل ( قال ) أرى عليه البدل لان رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيهم يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك ( قلت ) فنذر المساكين ان اكل منه أيكون عليه البدل ( قال ) لم يكن هدى نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب أن يترك الا كان منه ( قلت ) له فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك ( قال ) لا أدرى ما قول مالك فيه وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل ( قلت ) أرأيت أن أطعم الأغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ إذا لم يكن تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك يجزئه إن لم يتابع وان تابع فذلك أحب إلى ( رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل ) ( أو يطرح عن بعيره القراد أو غير ذلك ) ( قال ) وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشئ من طعام ( قال ) وقال مالك ان طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شئ ( قال ) وان طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه ان يطعم ( قال مالك ) وان طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شئ عليه أو عن نفسه ( قلت ) له أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك ( قال ) لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي ( قال ) وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لاحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي ( قلت ) أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال

447

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست