responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 442


ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الامام ( قال ) نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل بالحكم والعلم باذن ذلك الذي أصاب الصيد فحكما عليه فذلك جائز عليه ( في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه ) وما يجوز له أن يقتل منها ) ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه ( قال ) قال مالك لا شئ عليه في ذلك ( قال ابن القاسم ) قال مالك لا شئ عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فاما صغار أولادها التي تعدو ولا تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها ( قال مالك ) ولا بأس أن يقتل المحرم السباغ يبتدئها وإن لم تبتدئه ( قلت ) له فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب قال نعم ( قلت ) والضبع قال نعم ( قلت ) فان قتل الضبع كان عليه الجزاء في قول مالك قال نعم ( قلت ) له فان قتل الثعلب والهر أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر ( قلت ) فان ابتدأني الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلى في قول مالك لذلك شئ أم لا ( قال ) لا شئ عليك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم ( قال ) كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم ( قلت ) فان قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء قال نعم ( قلت ) فان عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع عن نفسه فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك ( قال ) لا شئ عليه وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شئ فكذلك سباع الطير ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير ( قال ) لم يكن مالك يكره أكل كل شئ من الطير سباعها وغير سباعها ( قلت ) والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا ( قال ) لا بأس به عنده

442

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست