responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 437


في الحرم إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه ( قلت ) لابن القاسم وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ( قال ) نعم ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر صارخا فان استهل الفرخ من بعد الكسر صارخا فأرى أن يكون فيه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير ( قال ) وإنما شبه مالك البيض بجنين الحرة فلو أن رجلا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا لم يكن عليه الا عشر دية أمه إذا خرج ميتا قال فان خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد عليك منه ( قلت ) ويكون في الجنين قسامة إذا استهل صارخا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يستهل صارخا فلا قسامة فيه قال نعم ( قلت ) فان كسر البيضة فخرج الفرخ حيا يضطرب ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا فإنما فيه عشر دية أمه . فكذلك البيض هو عندي مثله إنما فيه عشر ثمن أمه فان خرج الفرخ منه حيا فإنما فيه عشر ثمن أمه إلا أن يستهل صارخا فإذا استهل صارخا ففيه ما في كباره ( في محرم ضرب بطن عنز من الظباء ) ( قلت ) أرأيت لو أن محرما ضرب بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وسلمت الأم ( قال ) عليه في جنينها عشر قيمة أمه ( قال ) ولم أسمع في جنين العنز من الظباء من مالك شيئا ولكنه في رأيي مثل جنين الحرة ( قلت ) فما يقول مالك في جنين الحرة لو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت بعده ( قال ) قال مالك ان عليه عشر دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة ( قلت ) وكذلك العنز من الظباء ان ضربها فألقت جنينها ثم ماتت بعد ما طرحت جنينها ( قال ) نعم هكذا أرى أن يكون عليه في جنين العنز عشر ثمن أمه ويكون عليه في العنز الجزاء أيضا كاملا ( قلت ) فما قول مالك في الحرة يضرب الرجل بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم يموت وتموت الأم ( قال ) مالك عليه إن كان ضربها خطأ الدية للمرأة والدية للجنين كاملة تحمل العاقلة جميع ذلك وفى الجنين قسامة ( قلت ) وكذلك

437

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست