responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 415


إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ذلك عنه الهدى فيهما جميعا وان كانا فاسدين ( فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة ومن مر بعرفة مارا ) ( ولم يقف ومن دخل مكة بغير احرام ) ( قلت ) أرأيت من جامع يوم النحر بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يحلق أيكون حجه تاما وعليه الهدى في قول مالك ( قال ) نعم وعليه عمرة أيضا عند مالك ينحر الهدى فيها الذي وجب عليه ( قلت ) له وما يهدى في قول مالك ( قال ) بدنة قال فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة من الغنم قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك ( قلت ) له فهل يفرق بين الأيام الثلاثة والسبعة في هذه الحجة ( قال ) نعم ان شاء فرقها وان شاء جمعها لأنه إنما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته وقد قال مالك فيمن كان عليه صيام من تمتع إذا لم يجد هديا ان يصوم أيام النحر بعد اليوم الأول من أيام النحر ( قلت ) وهل لمن ترك الصيام في متعته بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها أم لا ( قال ) قال لي مالك قال الله تعالى وسبعة إذا رجعتم فإذا رجع من منى فلا أرى بأسا أن يصوم ( قال ابن القاسم ) يريد أقام بمكة أم لم يقم وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج إلى بلاده جاز له أن يصل السبعة بالثلاثة ويصوم وصيام الهدى في التمتع إذا لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطئ بعد رمي الجمرة ممن لم يجد هديا لان قضاءها بعد أيام منى وإنما يصوم إذا قضى والمتمتع إنما يصوم بعد احرامه بالحج ( قلت ) أرأيت من مر بعرفة مارا ولم يقف بها بعد ما دفع الامام أيجزئه ذلك من الوقوف أم لا ( قال ) قال لنا مالك من جاء ليلا وقد دفع الامام أجزأه أن يقف قبل طلوع الفجر ولم نكشفه عن أكثر من هذا وأنا أرى إذا مر بعرفه مارا ينوى بمروره بها وقوفا أن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت من دخل مكة بغير احرام من الميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج هل عليه شئ في قول مالك ( قال ) إن كان جاوز الميقات وهو يريد الاحرام بالحج وترك ذلك حتى دخل مكة فأحرم من مكة فعليه دم لترك

415

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست