responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 389


خفيفا واكره ان يفعله أحد ولا أرى على من فعله فدية فإن كان طيب الأشنان بالطيب فعليه الفدية اي ذلك شاء فعل ( قال ) فقلنا لمالك فالأشنان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه يغسل به المحرم يديه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفرية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فأي الفدية شاء قال نعم ( قال ) وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو محرم فتدلك فعليه الفدية ( قال ) وقال مالك من دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شئ عليه ( قال ) وان دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ليحسنهما لا من علة فعليه الفدية ( قال ابن القاسم ) وسئل مالك عن الصدغين يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل ذلك المحرم ( قال ) قال مالك عليه الفدية ( قال ) وسئل مالك عن الفروج تكون بالمحرم فيلصق عليها خرقا ( قال ) قال مالك أرى ان كانت الخرق صغارا فال شئ عليه وان كانت كبارا فعليه الفدية ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان عليه هدى من جزاء صيد فلم ينحره حتى مضت أيام التشريق فاشتراه في الحرم ثم خرج به إلى الحل أيدخل محرما لمكان هذا الهدى أم يدخل حلالا ( قال ) قال مالك يدخل حلالا ( قال ) وقال مالك ولا بأس ان يبعث بهديه هذا مع حلال من الحرم ثم يقفه في الحل فيدخله الحرم فينحره عنه ( رسم في الصيام في الحج والعمرة ) ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصيام في الحج والعمرة في اي شئ يجوز في قول مالك ( قال ) الصيام في الحج والعمرة عند مالك إنما هو في هذه الأشياء التي أصف لك إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إن لم يجد هديا صام قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها أيام التشريق يفطر يوم النحر الأول ويصومها فيما بعد يوم النحر فإن لم يصمها في أيام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسرا . وفي جزاء الصيد قال الله تعالى أو عدل ذلك صياما وفي فدية الأذى قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( قال ) وقال مالك كل من وجب

389

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست