responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 380


عامدا لفعله أترى ان الاحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شي ء فعله فدية ( قال ) عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فن لكل صيد جزاء * ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر خل مكة بغير احرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخوله الحرم بغير احرام حجة أو عمرة ( قال ) لا يكون عليه شئ ولكنه عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له ( قال ابن القاسم ) وإنما تركت ان اجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال ابن شهاب . ان ابن شهاب كأن لا يرى بأسا ان يدخل بغير احرام قال وإنما قال مالك لا يعجبني ان يدخل بغير احرام ولم يقل ان فعل كذا فعليه كذا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت العبد السيدة ان يدخله مكة بغير احرام أو الجارية في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يدخلهما بغير احرام ويخرجهما إلى عرفات وهما غير محرمين ( قال ) قال مالك ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير احرام فلا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن ادخله سيده مكة بغير احرام ثم اذن له فاحرم من مكة أيكون على العبد دم لتركه الميقات قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي ( رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي ) ( قلت ) لابن القاسم أرأيت النصراني يسلم بعدما دخل مكة ثم يحج من عامه أيكون عليه لتركه الوقت في قول مالك دم أم لا ( قال ) قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج انه يجزئه من حجة الاسلام ولا دم عليه لترك الوقت والعبد يعتقه سيده عشية عرفة انه إن كان غير محرم فاحرم بعرفة أجزأه ذلك من حجة الاسلام ولا شئ عليه لترك لوقت ( قال مالك ) وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فاعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له ان يجدد احراما سواه وعليه حجة الاسلام ولا تجزئه حجته هذه التي أعتق فيها من حجة الاسلام ( قلت ) أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ووقف قبل عشية عرفة بعد ما أحرم يجزئه من حجة الاسلام ( وقال ) قال مالك

380

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست