responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 370


( رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيادة ) ( ومن ادخل عمرة على حجة أو حجة على عمر ) ( قلت ) لابن القاسم هل من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه العمرة ( قال ) قال مالك لا ينبغي له ان يفعل ( قلت ) لابن القاسم فان فعل ما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا ( قال ) بلغني عنه أنه قال لا تلزمه ( قال ابن القاسم ) ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له ان يفعل وليس عيه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك ( قلت ) لابن القاسم اي شئ يجزئ من دم القران عند مالك ( قال ) شاة وكان يجيزها على تكره يقول إن لم يجد وكان يستحب فيه قول ابن عمر ( قال ابن القاسم ) وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه شاة ( قال ابن القاسم ) وقول ابن عمر الذي كان يستحسنه مالك فيما استيسر من الهدى البقرة دون البعير * ( قال ابن القاسم ) وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة ( قال ) وقال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان مالك يكره هذا ويعظمه ان يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يزار ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له ان يحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج من لدن يحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل ( قال ) نعم كان يكرهه له ( قلت ) فان أحرم بالعمرة بعد ما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعد ما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق ( قال ) كان مالك يكرهه ( قلت ) فتحفظ عن مالك انه كان يأمره برفض العمرة ان أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك ( قال ) لا احفظ انه امر برفضها ( قلت ) فتحفظ ان قال لتلزمه ( قال ) لا احفظ أنه قال تلزمه ( قلت ) فما رأيك ( قال ) أرى انه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد احرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ولا أرى العمرة تلزمه وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) لابن القاسم ويكون عليه عمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه ( قال ) لا أرى عليه شيئا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أحرم

370

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست